الإمام أحمد بن حنبل
248
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
17023 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو ظَبْيَةَ ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ « 1 » رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَبَلَغَ مُخْطِئًا أَوْ مُصِيبًا فَلَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَرَقَبَةٍ أَعْتَقَهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ " « 2 » . 17024 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، عَنْ حُوَىٍّ ، مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ رَجُلٍ - أَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : كَيْفَ الْحَدِيثُ الَّذِي حَدَّثْتَنِي عَنِ الصُّنَابِحِيِّ ؟ - ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الصُّنَابِحِيّ : أَنَّهُ لَقِيَ عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ ، فَقَالَ :
--> وأخرجه البيهقي في " السنن " 161 / 9 من طريق شيبان ، عن قتادة ، به . وأخرجه البيهقي في " الشعب " ( 4340 ) من طريق حصين بن عبد الصمد ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن عمرو بن عبسة مرفوعاً بلفظ : " أيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين فهما فكاكه من النار ، كل عضو فيهما عضو منه ، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فهي فكاكها ، يجزي كل عضو منها عضواً من النار " ، قال البيهقي : سقط من إسناده معدان بن أبي طلحة . وقد سلف برقم ( 17020 ) ، وسيأتي برقم ( 17023 ) و 385 / 4 . قال السندي : قوله : " من بلغ بسهم " : ينبغي أن يكون بالتخفيف على أن الباء للتعدية . وأما قوله : " فبلَّغتُ " فبالتشديد . ( 1 ) كلمة ( مسلم ) ليست في ( ظ 13 ) . ( 2 ) حديث صحيح دون قوله : " من ولد إسماعيل " ، وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشب ، وبقية رجاله ثقات . أبو ظبية : هو السُّلفي الكلاعي . وقد سلف ( 17020 ) ، وبرقم ( 17022 ) ، وإسناده صحيح على شرط مسلم .